عبد الكريم الرافعي
488
فتح العزيز
من الوقت ما يسع الخطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه لم يشرعوا فيها وصلوا الظهر نص عليه في الام ولو شرعوا فيها في الوقت ووقع بعضها خارج الوقت فاتت الجمعة خلافا لمالك واحمد هكذا أطلق أكثر أصحابنا النقل عنهما وفصل الصيدلاني مذهب مالك فقال عنده إن صلوا ركعة ثم خرج الوقت أتموا الجمعة والا فقد فاتت : لنا انها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعد خروج وقتها فتنقطع بخروج الوقت كالحج وأيضا فان الوقت شرط في ابتداء الجمعة فيكون شرطا في دوامها كدار الإقامة ثم إذا فاتت الجمعة فهل يتمها ظهرا أم لا ظاهر المذهب أنه يجب عليه أن يتمها ظهرا